يتميز مكتبنا بتقديم خدمة التمثيل القانوني والتوكل عن قضايا العمال في المحاكم الأردنية بإشراف المحامي شاهر نوفل، بحسب مفهوم النزاعات العمالية الفردية والجماعية وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية. كما يسلط الضوء على اختصاصات "سلطة الأجور" ومحاكم الصلح، ويوضح طبيعة الإعفاءات من الرسوم القانونية الممنوحة للعمال حمايةً لهم باعتبارهم الطرف الأضعف. ويتناول المقال بالتفصيل بطلان شروط التحكيم في عقود العمل استناداً لأحدث اجتهادات محكمة التمييز، مع تفصيل كامل للحقوق العمالية (كالحد الأدنى للأجور، الإجازات، العمل الإضافي) والتعويضات المستحقة في حالات الفصل التعسفي والعقود محددة وغير محددة المدة، واختتاماً بتوضيح مفهوم العطل الرسمية مقارنة بالعطلة الأسبوعية.
يتولى مكتبنا ، تحت إشراف المحامي شاهر نوفل، المرافعة والمدافعة في قضايا العمال، إذ تعتبر قضايا العمال من القضايا المنتشرة في المحاكم الأردنية. وقد تولى مكتبنا المرافعة في المئات من القضايا العمالية، وأيضاً تولينا المدافعة عن العديد من الشركات وأصحاب العمل في القضايا التي رفعها العمال ضدهم للمطالبة بالحقوق العمالية والقضايا العمالية.
ما هو محامي قضايا عمالية؟
محامي القضايا العمالية هو محامي نظامي يختص بمتابعة قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم بمواجهة أصحاب العمل، وبذات الوقت قد يقصد به المحامي الذي يدافع عن أصحاب العمل في القضايا المرفوعة من العمال ضد صاحب العمل. وغالباً ما تعتبر قضايا العمال من القضايا البسيطة ولا تتسم بالتعقيد إلا ما ندر، لكن خبرة محامي القضايا العمالية تسرع في إنجاز القضية والوصول للنتائج الفضلى.
ما هي النزاعات العمالية؟
حرصت الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية الأردنية على حقوق العمال، كحق العامل في اختيار شروط عادلة مرضية، وحقه في الحصول على أجر عادل متساوٍ بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون، بما يكفل للعامل العيش الكريم له ولأسرته.
ولما كان العامل هو الحلقة الأضعف في عقد العمل ومن الوارد أن يتعرض للاستغلال والتعدي على حقوقه التي كفلها له القانون، فإن محامي شركة حُماة الحق (المخصصة للمحامي شاهر نوفل) يضعون نصب أعينهم ذلك ويقدمون عناية خاصة بمثل هذا النوع من القضايا؛ فيقوم محامونا المتخصصون بالتعامل مع الدعاوى العمالية التي تنشأ بسبب وجود نزاع عمالي سواء كان فردياً أو جماعياً.
أهمية القضايا العمالية
تتمتع الدعوى العمالية بأهمية بالغة سواء فيما يتعلق بالصالح الوطني العام على اعتبار أن الاقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على العمالة، أو على مستوى طرفي العلاقة التعاقدية وما تمثله قيمة العمل والأجر بالنسبة إليها.
والجدير بالإشارة أن الدعاوى العمالية نوعان وهما:
الدعاوى العمالية الفردية: أي التي تنشأ عن عقد العمل الفردي.
الدعاوى العمالية الجماعية: وتلك التي تنشأ عن عقد العمل الجماعي.
ولما كان القانون الأردني قد أقر للعامل ضمانة استيفاء حقه والمحافظة على هذا الحق بأي وسيلة كانت، فإنه من الممكن حل النزاعات العمالية الجماعية والفردية بالوسائل الرضائية وذلك عبر المفاوضات الجماعية دون تدخل طرف ثالث، أو بتدخل مندوب التوفيق، أو مجلس التوفيق، أو بواسطة التحكيم لكونه الوسيلة الأسرع لفض المنازعات بشكل عام.
ما هو محامي حقوق عمالية؟
يقصد بمحامي حقوق عمالية أو محامي موظفين، المحامي الذي يتقن التعامل مع قانون العمل، وهو القانون الذي ينظم شؤون العمل والوظيفة في القطاع الخاص، وهو أيضاً من يترافع عن حقوق العمال أمام المحاكم، كما ويقصد به المحامي الذي يدافع عن صاحب العمل في قضايا العمال أو الموظفين.
وحقوق العمال هي مجموعة من الحقوق القانونية تتصل بالعلاقات التي تحكم العمال بأصحاب العمل. على وجه العموم، تتعلق تلك الحقوق بمفاوضات حول أجور العمال، الحوافز، وظروف عمل آمنة. أحد أهم هذه الحقوق هو الحق بإنشاء نقابة؛ فالنقابات تستفيد من المفاوضة الجماعية لزيادة أجور أعضاء تلك النقابات و/أو تغيير بعض أوضاع العمل الأخرى. وقد ركزت الحركة العمالية بالأساس على “الحق بتدشين نقابة”.
اختصاصات المحاكم ودعوى الأجور
والجدير بالذكر أن الجهة المُختصة بنظر دعوى الأجور في الأردن هي سلطة الأجور، باشتراط أن يكون موضوع الدعوى متعلقاً بالأجر، كما تنظر محكمة الصلح بصفة مستعجلة في الدعاوى التي تنشأ عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور.
وتختص كذلك المحكمة العمالية بالفصل في النزاع العمالي الذي يُعرض أمامها على سبيل الاستعجال، وذلك في مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليها من الوزير المختص، وذلك بعد فشل مجلس التوفيق في حل النزاع.
مفهوم القضية العمالية وعقد العمل
يقصد بالقضية العمالية أو القضايا العمالية أنها القضية التي يقيمها العامل بمواجهة رب العمل أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقوق عمالية للموظف عن فترة عمله.
وقد عرف قانون العمل عقد العمل بأنه:
"اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر، ويكون عقد العمل لمدة محدودة، أو غير محدودة، أو لعمل معين، أو غير معين."
الدعوى العمالية معفاة من الرسوم القانونية
3- يستفاد من أحكام المادة ($137/ج$) من قانون العمل أن النزاع على الحقوق العمالية والمطالبة بها معفى من الرسوم القانونية، وحيث أن الطعن على الحكم بداعي عدم دفع المدعية الرسوم القانونية قد اكتسب الدرجة القطعية عندما ردت محكمة الاستئناف هذا السبب ولم يثر المميز هذا الدفع من أسباب التميزين السابقين المقدمين منه فيتعين الالتفات عن هذا السبب.
4- لا يخالف القانون منح مكافأة إضافية من المدعى عليها المميزة للمستخدمين لديها زيادة عما يمنحه قانون العمل، ذلك أن كافة المستخدمين لدى المميزة مشتركون في الضمان الاجتماعي بما فيهم المدعية ومع ذلك تقرر لهم مكافأة نهاية الخدمة حسب لائحة الموظفين المعمول بها منذ عام 1959، وقد جعلت المادة (39) من هذا النظام المكافأة راتب شهر عن كل سنة، وحيث أن المميزة لم تطعن بقرار محكمة الاستئناف الذي رد هذا الدفع من التمييزين السابقين المقدمين من المدعى عليها المميزة وبذلك فإن الحكم برد هذا الدفع أصبح قطعياً ولا يجوز للمدعى عليها إثارته مجدداً.
التحكيم في القضايا العمالية وبطلان شروطه
وفقاً لاجتهادات محكمة التمييز الحديثة في القضايا العمالية، فقد أصبحت تعتبر أن شرط التحكيم الوارد في عقد العمل يعتبر باطلاً وفيه انتقاص من حقوق العامل. ومن هذه الاجتهادات ما يلي:
الحكم رقم 2537 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق
استقر الاجتهاد القضائي على أن اللجوء إلى التحكيم فيه انتقاص لحقوق العامل سواء من حيث تكبيده رسوم ونفقات ومصاريف يعفيه منها قانون العمل، سيما وأن الدعاوى العمالية من الدعاوى المستعجلة، الذي يعتبر معه شرط التحكيم الذي يرد في عقد العمل شرطاً باطلاً، تمييز حقوق ($320/2015$).
الحكم رقم 320 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق
كفل المشرع حق التقاضي واللجوء للمحاكم من خلال نص المادة (101) و (102) من الدستور، وبناءً على ذلك يعد التحكيم طريقاً بديلاً لتسوية النزاعات خارج إطار القضاء، كما يعد طريقاً استثنائياً على الأصل العام.
نظم قانون العمل العلاقة بين العامل ورب العمل، وأعطى القضايا العمالية صفة الاستعجال، كما أعفى القضايا العمالية من الرسوم، حماية للطرف الأضعف وهو العامل. وبناءً عليه، يُعتبر باطلاً كل اتفاق يوقعه العامل يتنازل فيه عن أي حق من حقوقه التي كفلها له القانون، ويُعد شرط التحكيم انتقاصاً لحقوق العامل التي منحها إياه المشرع، من حيث تكبد العامل رسوم ومصاريف ونفقات أعفاه قانون العمل منها، وبالتالي يعد شرطاً باطلاً وذلك وفقاً وأحكام المادة (4) من قانون العمل.
ما هي الحقوق العمالية للعامل وفقاً للقانون الأردني؟
يكفل القانون الأردني للعامل مجموعة من الحقوق الأساسية بموجب العقد الذي يربطه بصاحب العمل، وتتمثل في:
الحق في الحصول على عقد عمل.
الحق في الحصول على الحد الأدنى للأجر.
الحق في إجازة سنوية بأجر كامل مدتها (14) يوماً في السنة.
الحق في إجازة مرضية مدتها (14) يوماً في السنة حسب تقارير طبية رسمية.
الحد الأعلى لساعات العمل الاعتيادية هي (8) ساعات عمل في اليوم الواحد أو (48) ساعة أسبوعياً. وفي حالة عمل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم وأكثر من ثمانية وأربعين ساعة أسبوعياً، فيحق له/لها أن يتقاضى بدل أجر العمل الإضافي.
الحق في بدل أجر العمل الإضافي في حالة العمل خلال الإجازة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الوطنية والدينية.
أن يتلقى/تتلقى العامل/ة أجرها خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل مدتها 10 أسابيع (مدفوعة من الضمان الاجتماعي)، وساعة مدفوعة الأجر لإرضاع طفلها في اليوم لمدة سنة.
حق العامل/ة في الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
الحق في تلقي العلاج والتعويض (إذا ما انطبقت شروطه) عن إصابات العمل.
كما يستطيع العامل المطالبة بهذه الحقوق عند نهاية الخدمة على شكل تعويض مالي في حال عدم تقاضيه لها مسبقاً، وتكون على النحو الآتي:
1. الحقوق العمالية في العقد محدد المدة
إذا كان عقد العمل محدد المدة وأنهاه صاحب العمل قبل انتهاء مدته، فيجب عليه أن يدفع للعامل كافة الأجور المتبقية لمدة العقد، إلا إذا كان إنهاء العقد هذا قد جاء بموجب فصل العامل جراء قيامه بارتكاب إحدى المخالفات التي نص عليها القانون الأردني في المادة 28 والتي تم تناولها مسبقاً (مادة 26) (ترتبط بمصطلحات: قضايا العمال، قضايا العاملين، محامي قضايا عمالية).
2. الحقوق العمالية في العقد غير محدد المدة
أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فيجب على الطرف الراغب بإنهاء العقد إعلام الطرف الآخر برغبته تلك خطياً قبل شهر على الأقل، وإذا أخل صاحب العمل بهذا الشرط فيستحق العامل تعويضاً يسمى "بدل الإشعار" ويعادل ما قيمته أجر آخر شهر تقاضاه العامل (المادة $23/أ$)، إلا إذا كان إنهاء العقد هذا قد جاء بموجب فصل العامل جراء قيامه بارتكاب إحدى المخالفات التي نص عليها القانون الأردني في المادة 28 والتي تم تناولها مسبقاً (ترتبط بمصطلحات: قضايا العمال، قضايا العاملين، محامي قضايا عمالية).
3. الحقوق العمالية في التعويض عن الفصل التعسفي
الفصل التعسفي هو إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون توجيه إشعار، كما يعد الفصل تعسفياً حتى وإن تم توجيه إشعار في إحدى الحالات التالية:
أ. المرأة العاملة الحامل، ابتداءً من شهر الحمل السادس وحتى انتهاء إجازة أمومتها.
ب. العامل خلال قيامه بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية.
ج. إذا وُجّه الإشعار للعامل أثناء قضائه إحدى الإجازات الممنوحة له.
فإذا تبين للمحكمة أن الفصل كان تعسفياً، يجوز لها إما أن تصدر قراراً بإلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، أو أن يدفع تعويضاً مالياً يعادل نصف أجر آخر شهر تقاضاه العامل عن كل سنة أمضاها في الخدمة، على ألا يقل عن أجر شهرين، بالإضافة إلى بدل الإشعار في حال لم يتم توجيه إشعار له، ومكافأة نهاية الخدمة وكل ما قد يستحقه العامل جراء إنهاء عقده (المادة 25).
العطل الرسمية في الحقوق العمالية
لا تعني العطل الرسمية (العطلة الأسبوعية)؛ لأن نص المادة (60) من قانون العمل قد أورد بالفقرة (أ):
"يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك."
كما أن المادة ($59/ب$) من قانون العمل قد نصت:
"إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى..."
وعليه، فإن العطل الرسمية المطالب بها بلائحة الدعوى لا يمكن أن تفسر بأنها المطالبة بأيام الجمع.
قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: ما هي الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوى الأجور في الأردن؟
ج: الجهة المختصة بنظر دعوى الأجور هي "سلطة الأجور"، بشرط أن يكون موضوع الدعوى متعلقاً بالأجر تحديداً. أما محكمة الصلح، فتختص بالنظر بصفة مستعجلة في النزاعات الفردية الأخرى المستثنى منها الأجور.
س: هل يدفع العامل رسوماً قضائية عند رفع دعوى عمالية؟
ج: لا، استناداً لأحكام المادة ($137/ج$) من قانون العمل الأردني، فإن النزاع على الحقوق العمالية والمطالبة بها معفى تماماً من الرسوم القانونية حماية للعامل.
س: ما هو موقف محكمة التمييز الأردنية من شرط التحكيم في عقود العمل؟
ج: استقر اجتهاد محكمة التمييز (مثل الحكم رقم 2537 لسنة 2016 والحكم رقم 320 لسنة 2015) على بطلان شرط التحكيم الوارد في عقود العمل، لكونه ينتقص من حقوق العامل ويكبده نفقات ومصاريف أعفاه القانون منها، ويحرمه من صفة الاستعجال التي منحها القضاء للمحاكم العمالية.
س: ما هي المستحقات المالية للعامل في حال فسخ العقد محدد المدة من قبل صاحب العمل؟
ج: وفقاً للمادة (26) من القانون، إذا أنهى صاحب العمل العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته وبشكل غير قانوني، يلتزم بدفع كافة الأجور المتبقية للعامل عن المدة المتبقية من العقد، ما لم يكن الفصل مبرراً بموجب المادة (28).
س: هل تعتبر العطل الرسمية في لائحة الدعوى العمالية شاملة لأيام الجمعة؟
ج: لا، فالعطل الرسمية تختلف عن العطلة الأسبوعية؛ حيث حددت المادة (60) يوم الجمعة كعطلة أسبوعية، وفصلت المادة ($59/ب$) الأجر المستحق عند العمل في أي منهما، ولذلك لا تُفسر المطالبة بالعطل الرسمية على أنها مطالبة بأيام الجمعة.
هل تحتاج إلى هذه الخدمة؟
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مجانية وابدأ رحلتك نحو حل قضيتك
اطلب هذه الخدمة
